تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، تحديد التدابير التطبيقية العامة ، فيما يتعلق بالمبادئ المنصوص عليها في المواد من 281 إلى 291 أعلاه ، والتدابير التطبيقية الخاصة بتلك المبادئ ، مراعية في هذه الحالة ما تقتضيه خصوصية بعض المهن والأشغال من متطلبات
المادة 292
مدونة الشغل
