المادة 293

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعد عدم امتثال الأجراء للتعليمات الخصوصية المتعلقة بقواعد السلامة وحفظ الصحة ، وهم يؤدون بعض الأشغال الخطرة ، بالمفهوم الذي يعنيه هذا القانون والمقتضيات الصادرة في شأن تطبيقه ، خطأ جسيما ، يمكن أن يترتب عنه فصلهم من الشغل دون إخطار ، ولا تعويض عن الفصل ، ولا عن الضرر ، إذا سبق اطلاعهم بكيفية قانونية على تلك التعليمات وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 289 أعلاه