المادة 294

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب أن تضمن شروط السلامة وحفظ الصحة ، التي تباشر في إطارها الأشغال في المناجم والمقالع ، والمنشآت الكيماوية ظروفا صحية وأمنية للأجراء تكتسي طابعا خصوصيا ، وتتلاءم والمقتضيات المحددة بنصوص تنظيمية