يجب أن تضمن شروط السلامة وحفظ الصحة ، التي تباشر في إطارها الأشغال في المناجم والمقالع ، والمنشآت الكيماوية ظروفا صحية وأمنية للأجراء تكتسي طابعا خصوصيا ، وتتلاءم والمقتضيات المحددة بنصوص تنظيمية
المادة 294
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب أن تضمن شروط السلامة وحفظ الصحة ، التي تباشر في إطارها الأشغال في المناجم والمقالع ، والمنشآت الكيماوية ظروفا صحية وأمنية للأجراء تكتسي طابعا خصوصيا ، وتتلاءم والمقتضيات المحددة بنصوص تنظيمية