تحدد بمقتضى نص تنظيمي 21 القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم ، والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغالا منزلية
المادة 295
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تحدد بمقتضى نص تنظيمي 21 القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم ، والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغالا منزلية