يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي : - عدم التقيد بأحكام المادة 281 ؛ - عدم تجهيز أماكن الشغل بما يوافق أحكام المادة ،282 أو عدم توفير وسائل الأمان المقررة في المواد 284 إلى 286 ؛ - عدم التقيد بأحكام المادة
المادة 296
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي : - عدم التقيد بأحكام المادة 281 ؛ - عدم تجهيز أماكن الشغل بما يوافق أحكام المادة ،282 أو عدم توفير وسائل الأمان المقررة في المواد 284 إلى 286 ؛ - عدم التقيد بأحكام المادة