المادة 259

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يؤدى التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها ، في أجل أقصاه اليوم الذي يسبق بداية عطلة الأجير المعني بالأمر