يؤدى التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 251 و 252 أعلاه ، في نفس الوقت الذي يتسلم فيه الأجير الذي أنهي عقده ، آخر أجر له
المادة 260
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يؤدى التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 251 و 252 أعلاه ، في نفس الوقت الذي يتسلم فيه الأجير الذي أنهي عقده ، آخر أجر له