المادة 260

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يؤدى التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 251 و 252 أعلاه ، في نفس الوقت الذي يتسلم فيه الأجير الذي أنهي عقده ، آخر أجر له

المادة 260 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi