يستفيد الأجير ، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون العقود والالتزامات ، من امتياز الرتبة الأولى المقرر في الفصل المذكور ، قصد استيفاء ما له من تعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو تعويض عن عدم التمتع بها ، سواء تم ضم العطلتين السنويتين المؤدى عنهما أم لا . - 37 تم تغيير وتتميم
المادة 261
مدونة الشغل
