يمنع على كل مشغل ، أن يعهد إلى أجير من أجرائه بأداء شغل ، أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها ، بمقابل أو بدون مقابل ، ولو كان الشغل خارج المقاولة . يمنع على كل مشغل ، أن يعهد إلى أجير من أجراء مقاولة أخرى ، بشغل يؤديه أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها ، وهو يعلم أن هذا الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها
المادة 262
مدونة الشغل
