المادة 263

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمنع على أي أجير ، أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها ، أن ينجز أشغالا بمقابل خلال عطلته . الفرع السابع : أحكام خاصة بالأجير المشتغل بمنزله ، وبالوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة

المادة 263 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi