يمنع على أي أجير ، أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها ، أن ينجز أشغالا بمقابل خلال عطلته . الفرع السابع : أحكام خاصة بالأجير المشتغل بمنزله ، وبالوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة
المادة 263
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يمنع على أي أجير ، أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها ، أن ينجز أشغالا بمقابل خلال عطلته . الفرع السابع : أحكام خاصة بالأجير المشتغل بمنزله ، وبالوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة