يستحق الوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط في التجارة والصناعة ، الذي يمارس مهنته وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 79 إلى 85 أعلاه ، تعويضا عن عطلته السنوية المؤدى عنها ، يحتسب له على أساس متوسط الأجر ، الذي تقاضاه خلال الإثني عشر شهرا ، التي سبقت العطلة . وتخصم منه ، عند الاقتضاء ، المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها المعني بالأمر بسبب شغله . لا يمكن أن يترتب عن أداء هذا التعويض ، تخفيض في مبلغ العمولات المستحقة للمعني بالأمر ، وفق الشروط المنصوص عليها في العقد ، بسبب ما قام به من شغل قبل مغادرته الشغل لقضاء عطلته . في حالة تعدد المشغلين الذي يشتغل لحسابهم الأجير المشتغل بمنزله ، أو الوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة ، فإن موعد الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها يحدد من طرف أقدم مشغل له . الفرع الثامن : أحكام خاصة بالأجراء المصابين بحادثة شغل أو بمرض مهني
المادة 264
مدونة الشغل
