يجب على المشغل ، أن يؤجل إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها للأجير المصاب بحادثة شغل إلى أن يلتئم جرحه . لا تحتسب المبالغ التي تؤدى على أساس التعويض اليومي إلى الأجير المصاب ، عند تحديد مقدار التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو التعويض عن عدم التمتع بها
المادة 265
مدونة الشغل
