إذا أصيب أجير بحادثة شغل ، وانقطع بعد التئام جرحه عن الشغل بالمقاولة التي كان يشتغل بها وقت إصابته ، وجب أن يؤدى له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، في نفس الوقت الذي تؤدى له فيه آخر دفعة من تعويضه اليومي طبقا للتشريع المعمول به في حوادث الشغل والأمراض المهنية
المادة 266
مدونة الشغل
