المادة 258

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تحديد الكيفيات الخاصة بحساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها ، والتعويض عن عدم التمتع بها ، وفق المبادئ الواردة في هذا الفرع . الفرع الخامس : أداء التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها وضمان استيفائه بامتياز

المادة 258 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi