تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تحديد الكيفيات الخاصة بحساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها ، والتعويض عن عدم التمتع بها ، وفق المبادئ الواردة في هذا الفرع . الفرع الخامس : أداء التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها وضمان استيفائه بامتياز
المادة 258
مدونة الشغل
