يؤدي المشغل لورثة الأجير الذي توفي قبل أن يستفيد من عطلته السنوية المؤدى عنها ، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة ، والذي كان من حقه أن يتقاضاه لو أنهي العقد يوم وفاته
المادة 257
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يؤدي المشغل لورثة الأجير الذي توفي قبل أن يستفيد من عطلته السنوية المؤدى عنها ، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة ، والذي كان من حقه أن يتقاضاه لو أنهي العقد يوم وفاته