المادة 257

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يؤدي المشغل لورثة الأجير الذي توفي قبل أن يستفيد من عطلته السنوية المؤدى عنها ، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة ، والذي كان من حقه أن يتقاضاه لو أنهي العقد يوم وفاته

المادة 257 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi