إذا أنهى أجير عقد شغله ، دون مراعاة لأجل الإخطار الواجب عليه تجاه مشغله ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه ، أمكن للمشغل إجراء مقاصة بين التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها ، وبين التعويض عن أجل الإخطار . - 73 - المادة 19256 يؤدي المشغل للأجير الذي طلب للخدمة العسكرية ، قبل أن يستفيد من العطلة السنوية المؤدى عنها ، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة ، وذلك عند مغادرته المقاولة
المادة 255
مدونة الشغل
