المادة 254

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يستحق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، أيا كانت الأسباب التي أدت إلى إنهاء عقد الشغل

المادة 254 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi