المادة 253

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا ثبت أن الأجراء الذين يشتغلون بالتناوب في عدة مقاولات ، وبصفة متقطعة ، بحكم طبيعة شغلهم ، قد اشتغلوا بصفة غير متصلة لدى نفس المشغل أو نفس المقاولة ، مدة لا تقل عن ستة وعشرين يوما من أيام الشغل الفعلي ، فإنه يجب على المشغل أو المقاولة ، في نهاية كل سنة شمسية ، أن يؤدي لهم تعويضا عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، يعادل أجر يوم ونصف يوم ، عن كل فترة من ستة وعشرين يوما ، قضوها متصلة أو غير متصلة في الشغل الفعلي . يستحق الأجراء الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة ، تعويضا عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، يساوي أجر يومين عن كل فترة من ستة وعشرين يوما من الشغل الفعلي ، متصلة أو غير متصلة