يستحق الأجير ، عند إنهاء عقد شغله ، تعويضا عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، يساوي حسب الأحوال ، يوما ونصف يوم أو يومين عن كل شهر أتمه في الشغل ، كما تم تعريفه في المادة ،238 وذلك إذا ثبت أنه اشتغل لدى نفس المشغل ، أو في نفس المقاولة فترة تساوي على الأقل شهرا من الشغل
المادة 252
مدونة الشغل
