إذا أمضى الأجير ما لا يقل عن ستة أشهر متتابعة في خدمة مقاولة واحدة ، أو مشغل واحد ، ثم أنهى عقد شغله دون الاستفادة من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها ، أو عند الاقتضاء ، العطل السنوية المؤدى عنها المستحقة له عن السنتين المنصرمتين ، وجب له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، أو عن أقساط العطل السنوية المؤدى عنها التي لم يستفد منها . يعادل كل جزء من شهر الشغل الذي بدأه الأجير ، شهرا كاملا من الشغل ، يجب مراعاته عند احتساب مبلغ التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها
المادة 251
مدونة الشغل
