Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون الشغل
›
مدونة الشغل
›
المادة 250
المادة 250
مدونة الشغل
65-99
Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)
يتكون التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها من الأجر وتوابعه ، سواء كانت مادية أو عينية
المادة 249
المادة 251