المادة 274

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يستفيد الأجير من رخص تغيب ، بسبب أحداث عائلية ، وتحدد مددها كما يلي : – 1 الزواج : - زواج الأجير : أربعة أيام؛ - زواج أحد أبناء الأجير ، أو أحد ربائبه : يومان؛ – 2 الوفاة : - وفاة زوج الأجير ، أو أحد أبنائه ، أو أحفاده ، أو أصوله ، أو أبناء زوجه من زواج سابق : ثلاثة أيام؛ - وفاة أحد إخوة ، أو إحدى أخوات الأجير ، أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه ، أو أحد أصول زوجه : يومان . – 3 تغيبات أخرى : - الختان : يومان؛ - عملية جراحية تجرى للزوج ، أو لأحد مكفوليه من الأبناء : يومان

المادة 274 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi