لا يؤدى الأجر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المهني ، أو حادثة غير حادثة الشغل ، أيا كانت دورية أداء الأجر ، ما لم ينص عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي على خلاف ذلك . - 77 - الفرع الثالث : بعض التغيبات
المادة 273
مدونة الشغل
مدونة الشغل
لا يؤدى الأجر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المهني ، أو حادثة غير حادثة الشغل ، أيا كانت دورية أداء الأجر ، ما لم ينص عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي على خلاف ذلك . - 77 - الفرع الثالث : بعض التغيبات