يمكن للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل ، إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني ، أو لحادثة غير حادثة الشغل ، على مائة وثمانين يوما متوالية خلال فترة ثلاثة مائة وخمسة وستين يوما ، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله
المادة 272
مدونة الشغل
