يجب على كل أجير ، تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو حادثة ، أن يبرر ذلك ، ويشعر مشغله خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لذلك إلا إذا حالت القوة القاهرة دون ذلك . يجب على الأجير ، إذا استمر الغياب أكثر من أربعة أيام ، إخبار مشغله بالمدة المحتملة لغيابه ، والإدلاء له بشهادة طبية تبرر غيابه ، إلا إذا تعذر عليه ذلك . يمكن للمشغل أن يعهد على نفقته ، إلى طبيب يختاره بنفسه ، بأن يجري على الأجير فحصا طبيا مضادا ، داخل مدة التغيب المحددة في الشهادة الطبية المدلى بها من قبل الأجير
المادة 271
مدونة الشغل
