المادة 270

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يستحق الأجير خلال أيام إجازته الثلاثة ، تعويضا مساويا للأجر الذي كان سيتقاضاه لو بقي في شغله . يؤدى هذا التعويض إلى الأجير ، من طرف مشغله ، عند حلول موعد أداء الأجر الذي يلي مباشرة قيام الأجير بالإدلاء بوثيقة الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية . يسترجع المشغل التعويض المذكور ، من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق . الفرع الثاني : إجازة المرض

المادة 270 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi