يستحق الأجير خلال أيام إجازته الثلاثة ، تعويضا مساويا للأجر الذي كان سيتقاضاه لو بقي في شغله . يؤدى هذا التعويض إلى الأجير ، من طرف مشغله ، عند حلول موعد أداء الأجر الذي يلي مباشرة قيام الأجير بالإدلاء بوثيقة الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية . يسترجع المشغل التعويض المذكور ، من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق . الفرع الثاني : إجازة المرض
المادة 270
مدونة الشغل
