يستفيد كل أجير من إجازة مدتها ثلاثة أيام ، بمناسبة كل ولادة . ويسري هذا الحكم على الأجير الذي استلحق طفلا بنسبه . - 76 - يمكن أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة ، باتفاق بين المشغل والأجير ، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة . إذا صادف وقوع الولادة ، الفترة التي يكون فيها الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها ، أو في إجازة بسبب مرض ، أو حادثة أيا كان نوعها ، أضيفت إلى العطلة السنوية أو إجازة المرض أو الحادثة إجازة الأيام الثلاثة المذكورة
المادة 269
مدونة الشغل
