المادة 268

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - رفض إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو رفض التعويض عن عدم التمتع بها عن المدة المقررة في المواد 231 و 232 و 235 و 239 والفقرة الثانية من المادة 240 ؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 247 ؛ - عدم أداء التعويض المستحق عن العطلة السنوية المؤدى عنها طبقا للمادتين 249 و 264 ؛ - عدم أداء التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها طبقا للمواد 251 و 252 و 253 و 256 و 257 و 266 ؛ - عدم التقيد بمقتضيات المادة .262 تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السابقة الذكر ، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم . الباب الخامس : الإجازات الخاصة ببعض المناسبات ورخص التغيب الممنوحة لأسباب شخصية الفرع الأول : الإجازة بمناسبة الولادة

المادة 268 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi