المادة 300

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن للمحكمة ، في حالة خرق المقتضيات التشريعية ، أو التنظيمية ، المتعلقة بمراعاة شروط السلامة وحفظ الصحة ، أن تصدر حكمها بالإدانة ، مقرونا بقرار الإغلاق المؤقت للمؤسسة ، طيلة مدة لا يمكن أن تقل عن عشرة أيام ، ولا أن تتجاوز ستة أشهر ، سواء كانت - 21 مرسوم رقم 2.12.262 صادر في 20 من شعبان 10( 1433 يوليو )2012 بتحديد القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم ، والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغالا منزلية؛ الجريدة الرسمية عدد 6067 بتاريخ 3 رمضان 23( 1433 يوليو ،)2012 ص .4266 - 83 - مسطرة الإنذار سارية أم لا ، ويستوجب الإغلاق مراعاة المنع المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون الجنائي . وفي حالة عدم احترام هذه المقتضيات ، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 324 من القانون الجنائي . يمكن للمحكمة ، في حالة العود ، أن تصدر حكمها بالإغلاق النهائي للمؤسسة وفقا للفصلين 90 و 324 من القانون الجنائي

المادة 300 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi