يجب على المشغل أن يستمر ، طيلة مدة الإغلاق المؤقت ، في أداء ما يستحقه أجراؤه من أجور ، وتعويضات ، وفوائد مادية أو عينية كانوا يتقاضونها قبل تاريخ الإغلاق . إذا أصبح الإغلاق نهائيا وأدى إلى فصل الأجراء من شغلهم ، وجب على المشغل أن يؤدي لهم التعويضات ، التي يستحقونها في حالة إنهاء عقد الشغل ، بما في ذلك التعويض عن الضرر . الباب الثاني : الأحكام الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنا
المادة 301
مدونة الشغل
