يجب على كل من يرسل طردا أو شيئا لا يقل وزنه عن ألف كيلو غرام ، أيا كانت وسيلة النقل المراد استعمالها ، أن يبين على ظهر الطرد وزنه ، وطبيعة محتواه ، والوضع الذي ينبغي أن يكون عليه أثناء الشحن . ويجب أن يكون ذلك مكتوبا على الوجه الخارجي للطرد بحروف واضحة وثابتة ، حسب الكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي .22 يمكن في الأحوال الاستثنائية ، التي يصعب معها تحديد الوزن تحديدا دقيقا ، أن يقدر حد أقصى للوزن المسجل على الطرد بناء على حجمه ، وطبيعته . يتولى وكيل المرسل ، في حالة غياب هذا الأخير ، كتابة البيانات المشار إليها في الفقرتين أعلاه
المادة 302
مدونة الشغل
