يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم كتابة البيانات المنصوص عليها في المادة 302 على ظهر الطرد ، أو عدم كتابتها على النحو المنصوص عليه في نفس المادة ، أو في النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقها . - 22 مرسوم رقم 2.04.468 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها الطرود التي لا يقل وزنها عن ألف كيلوغرام ، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 3( 1425 يناير ،)2005 ص .10 - 84 - الباب الثالث : المصالح الطبية للشغل
المادة 303
مدونة الشغل
