يجب إحداث مصالح طبية مستقلة للشغل لدى : – 1 المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها ، إذا كانت تشغل ما لا يقل عن خمسين أجيرا؛ – 2 المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها ، والمشغلين الذين يباشرون أشغالا تعرض الأجراء لمخاطر الأمراض المهنية ، التي حددها التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
المادة 304
مدونة الشغل
