المادة 304

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب إحداث مصالح طبية مستقلة للشغل لدى : – 1 المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها ، إذا كانت تشغل ما لا يقل عن خمسين أجيرا؛ – 2 المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها ، والمشغلين الذين يباشرون أشغالا تعرض الأجراء لمخاطر الأمراض المهنية ، التي حددها التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية