يجب على المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها التي تشغل أقل من خمسين أجيرا أن تحدث إما مصالح طبية للشغل مستقلة أو مصالح طبية مشتركة ، وفق الشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل . يوافق المندوب الإقليمي المكلف بالشغل على اختصاصها الترابي والمهني ، بعد موافقة الطبيب المكلف بتفتيش الشغل . يجب على المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات ، أن تقبل عضوية كل مقاولة داخلة في نطاق اختصاصها ، ما لم ير المندوب الإقليمي المكلف بالشغل خلاف ذلك
المادة 305
مدونة الشغل
