المادة 305

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها التي تشغل أقل من خمسين أجيرا أن تحدث إما مصالح طبية للشغل مستقلة أو مصالح طبية مشتركة ، وفق الشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل . يوافق المندوب الإقليمي المكلف بالشغل على اختصاصها الترابي والمهني ، بعد موافقة الطبيب المكلف بتفتيش الشغل . يجب على المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات ، أن تقبل عضوية كل مقاولة داخلة في نطاق اختصاصها ، ما لم ير المندوب الإقليمي المكلف بالشغل خلاف ذلك