تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، تحديد الحد الأدنى من الوقت الذي يجب على طبيب ، أو أطباء الشغل ، تكريسه للأجراء ، مع التمييز بين المقاولات التي لا يخشى فيها على صحة الأجراء ، وبين تلك التي يجب إخضاعها لرقابة خاصة . يجب على المقاولات المفروض عليها أن تحدث مصلحة طبية مستقلة طبقا للمادة 304 أعلاه ، أن تتوفر على طبيب شغل طيلة ساعات الشغل
المادة 306
مدونة الشغل
