المادة 306

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، تحديد الحد الأدنى من الوقت الذي يجب على طبيب ، أو أطباء الشغل ، تكريسه للأجراء ، مع التمييز بين المقاولات التي لا يخشى فيها على صحة الأجراء ، وبين تلك التي يجب إخضاعها لرقابة خاصة . يجب على المقاولات المفروض عليها أن تحدث مصلحة طبية مستقلة طبقا للمادة 304 أعلاه ، أن تتوفر على طبيب شغل طيلة ساعات الشغل