يتولى رئيس المصلحة الطبية المستقلة أو المشتركة بين المقاولات ، إدارة المصلحة . ويجب عليه أن يوجه سنويا ، تقريرا حول تنظيم المصلحة ، وسيرها ، وتدبيرها المالي عن السنة الفارطة ، إلى كل من العون المكلف بتفتيش الشغل ، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل ، وإلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، وإلى مناديب السلامة ، إذا تعلق الأمر بالمقاولات المنجمية التي يسري عليها النظام المنجمي . - 85 - يحدد نموذج هذا التقرير من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل
المادة 307
مدونة الشغل
