تتحمل المقاولة أو المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات ، مصاريف تنظيم المصلحة الطبية ومراقبتها ، وتتكفل بأداء الأجر المخصص لطبيب الشغل
المادة 308
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تتحمل المقاولة أو المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات ، مصاريف تنظيم المصلحة الطبية ومراقبتها ، وتتكفل بأداء الأجر المخصص لطبيب الشغل