المادة 308

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تتحمل المقاولة أو المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات ، مصاريف تنظيم المصلحة الطبية ومراقبتها ، وتتكفل بأداء الأجر المخصص لطبيب الشغل