المادة 309

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يسهر على سير المصالح الطبية للشغل ، طبيب أو أكثر ، يطلق عليهم "أطباء الشغل" . ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم بأنفسهم