يسهر على سير المصالح الطبية للشغل ، طبيب أو أكثر ، يطلق عليهم "أطباء الشغل" . ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم بأنفسهم
المادة 309
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يسهر على سير المصالح الطبية للشغل ، طبيب أو أكثر ، يطلق عليهم "أطباء الشغل" . ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم بأنفسهم