يجب أن يكون أطباء الشغل ، حاصلين على شهادة تثبت أنهم مختصون في طب الشغل . يجب على أطباء الشغل أن يكونوا مسجلين في جدول هيئة الأطباء ، ومرخصا لهم بمزاولة الطب
المادة 310
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب أن يكون أطباء الشغل ، حاصلين على شهادة تثبت أنهم مختصون في طب الشغل . يجب على أطباء الشغل أن يكونوا مسجلين في جدول هيئة الأطباء ، ومرخصا لهم بمزاولة الطب