المادة 310

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب أن يكون أطباء الشغل ، حاصلين على شهادة تثبت أنهم مختصون في طب الشغل . يجب على أطباء الشغل أن يكونوا مسجلين في جدول هيئة الأطباء ، ومرخصا لهم بمزاولة الطب