يجب على طبيب الشغل الأجنبي ، أن يكون حاصلا ، إضافة إلى ما ذكر في المادة 310 أعلاه ، على الترخيص المنصوص عليه في المقتضيات الخاصة بتشغيل الأجانب
المادة 311
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب على طبيب الشغل الأجنبي ، أن يكون حاصلا ، إضافة إلى ما ذكر في المادة 310 أعلاه ، على الترخيص المنصوص عليه في المقتضيات الخاصة بتشغيل الأجانب