المادة 312

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يرتبط طبيب الشغل بالمشغل ، أو برئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات ، بعقد شغل تراعى فيه القواعد التي تقوم عليها أخلاقيات المهنة