يرتبط طبيب الشغل بالمشغل ، أو برئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات ، بعقد شغل تراعى فيه القواعد التي تقوم عليها أخلاقيات المهنة
المادة 312
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يرتبط طبيب الشغل بالمشغل ، أو برئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات ، بعقد شغل تراعى فيه القواعد التي تقوم عليها أخلاقيات المهنة