المادة 313

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب أن يكون ، كل إجراء تأديبي ، يعتزم المشغل أو رئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات اتخاذه في حق طبيب الشغل ، موضوع قرار ، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل ، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل