يجب أن يكون ، كل إجراء تأديبي ، يعتزم المشغل أو رئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات اتخاذه في حق طبيب الشغل ، موضوع قرار ، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل ، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل
المادة 313
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب أن يكون ، كل إجراء تأديبي ، يعتزم المشغل أو رئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات اتخاذه في حق طبيب الشغل ، موضوع قرار ، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل ، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل