المادة 314

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على طبيب الشغل ، في جميع الظروف ، أن يؤدي مهمته بكل استقلال وحرية ، سواء إزاء المشغل أو تجاه الأجراء ، وألا يراعي إلا الاعتبارات الخاصة بمهنته