يجب على طبيب الشغل ، في جميع الظروف ، أن يؤدي مهمته بكل استقلال وحرية ، سواء إزاء المشغل أو تجاه الأجراء ، وألا يراعي إلا الاعتبارات الخاصة بمهنته
المادة 314
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب على طبيب الشغل ، في جميع الظروف ، أن يؤدي مهمته بكل استقلال وحرية ، سواء إزاء المشغل أو تجاه الأجراء ، وألا يراعي إلا الاعتبارات الخاصة بمهنته