يجب أيضا على المصالح الطبية للشغل ، المستقلة أو المشتركة بين المقاولات ، أن تستعين في جميع أوقات الشغل ، بمساعدين اجتماعيين ، أو ممرضين حاصلين على إجازة - 86 - الدولة ، ومرخص لهم وفقا للتشريع الجاري به العمل ، في ممارسة أشغال المساعدة الطبية . ويحدد بنص تنظيمي ،23 عددهم تبعا لعدد الأجراء الموجودين في المقاولة
المادة 315
مدونة الشغل
