مدونة الشغل

65-992003Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)588 مادة
المادة 302

يجب على كل من يرسل طردا أو شيئا لا يقل وزنه عن ألف كيلو غرام ، أيا كانت وسيلة النقل المراد استعمالها ، أن يبين على ظهر الطرد وزنه ، وطبيعة محتواه ، والوضع الذي ينبغي أن يكون عليه أثناء الشحن . ويجب أن يكون ذلك مكتوبا على الوجه الخارجي للطرد بحروف واضحة وثابتة ، حسب الكيفيات التي تحدد بنص تنظيمي .22 يمكن في الأحوال الاستثنائية ،…

المادة 303

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم كتابة البيانات المنصوص عليها في المادة 302 على ظهر الطرد ، أو عدم كتابتها على النحو المنصوص عليه في نفس المادة ، أو في النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقها . - 22 مرسوم رقم 2.04.468 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها الطرود التي لا يقل وزنها ع…

المادة 304

يجب إحداث مصالح طبية مستقلة للشغل لدى : – 1 المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها ، إذا كانت تشغل ما لا يقل عن خمسين أجيرا؛ – 2 المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها ، والمشغلين الذين يباشرون أشغالا تعرض الأجراء لمخاطر الأمراض المهنية ، التي حددها التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

المادة 305

يجب على المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها التي تشغل أقل من خمسين أجيرا أن تحدث إما مصالح طبية للشغل مستقلة أو مصالح طبية مشتركة ، وفق الشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل . يوافق المندوب الإقليمي المكلف بالشغل على اختصاصها الترابي والمهني ، بعد موافقة…

المادة 306

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، تحديد الحد الأدنى من الوقت الذي يجب على طبيب ، أو أطباء الشغل ، تكريسه للأجراء ، مع التمييز بين المقاولات التي لا يخشى فيها على صحة الأجراء ، وبين تلك التي يجب إخضاعها لرقابة خاصة . يجب على المقاولات المفروض عليها أن تحدث مصلحة طبية مستقلة طبقا للمادة 304 أعلاه ، أن تتوفر على طبيب شغل طيلة ساعات الشغل

المادة 307

يتولى رئيس المصلحة الطبية المستقلة أو المشتركة بين المقاولات ، إدارة المصلحة . ويجب عليه أن يوجه سنويا ، تقريرا حول تنظيم المصلحة ، وسيرها ، وتدبيرها المالي عن السنة الفارطة ، إلى كل من العون المكلف بتفتيش الشغل ، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل ، وإلى مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم ، وإلى مناديب السلامة…

المادة 308

تتحمل المقاولة أو المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات ، مصاريف تنظيم المصلحة الطبية ومراقبتها ، وتتكفل بأداء الأجر المخصص لطبيب الشغل

المادة 309

يسهر على سير المصالح الطبية للشغل ، طبيب أو أكثر ، يطلق عليهم "أطباء الشغل" . ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم بأنفسهم

المادة 310

يجب أن يكون أطباء الشغل ، حاصلين على شهادة تثبت أنهم مختصون في طب الشغل . يجب على أطباء الشغل أن يكونوا مسجلين في جدول هيئة الأطباء ، ومرخصا لهم بمزاولة الطب

المادة 311

يجب على طبيب الشغل الأجنبي ، أن يكون حاصلا ، إضافة إلى ما ذكر في المادة 310 أعلاه ، على الترخيص المنصوص عليه في المقتضيات الخاصة بتشغيل الأجانب

المادة 312

يرتبط طبيب الشغل بالمشغل ، أو برئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات ، بعقد شغل تراعى فيه القواعد التي تقوم عليها أخلاقيات المهنة

المادة 313

يجب أن يكون ، كل إجراء تأديبي ، يعتزم المشغل أو رئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات اتخاذه في حق طبيب الشغل ، موضوع قرار ، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل ، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل

المادة 314

يجب على طبيب الشغل ، في جميع الظروف ، أن يؤدي مهمته بكل استقلال وحرية ، سواء إزاء المشغل أو تجاه الأجراء ، وألا يراعي إلا الاعتبارات الخاصة بمهنته

المادة 315

يجب أيضا على المصالح الطبية للشغل ، المستقلة أو المشتركة بين المقاولات ، أن تستعين في جميع أوقات الشغل ، بمساعدين اجتماعيين ، أو ممرضين حاصلين على إجازة - 86 - الدولة ، ومرخص لهم وفقا للتشريع الجاري به العمل ، في ممارسة أشغال المساعدة الطبية . ويحدد بنص تنظيمي ،23 عددهم تبعا لعدد الأجراء الموجودين في المقاولة

المادة 316

يجب إحداث مصلحة حراسة طبية ، طبقا للشروط والقواعد التي تحدد بنص تنظيمي

المادة 317

يجب تلقين أجيرين على الأقل من الأجراء الذين يعملون داخل كل ورشة تنجز فيها أشغال خطرة ، تقنيات وأساليب الإسعاف الأولي المستعجل . لا يمكن اعتبار الأجراء الذين تم تكوينهم لتقديم الإسعافات الأولية قائمين مقام الممرضين المشار إليهم في المادة 315 أعلاه

المادة 318

يؤدي طبيب الشغل دورا وقائيا ، يتمثل في إجراء الفحوص الطبية الواجبة على الأجراء ، خاصة الفحص الطبي الرامي إلى التأكد من ملاءمة مناصب الشغل للحالة الصحية للأجراء عند بداية تشغيلهم ، وإلى تجنيبهم كل ما قد يضر بصحتهم بسبب الشغل ، ولاسيما بمراقبة شروط النظافة في مكان الشغل ، ومخاطر العدوى ، والحالة الصحية للأجراء

المادة 319

يمكن لطبيب الشغل بصفة استثنائية ، تقديم علاجات للأجراء في الأحوال الاستعجالية عند وقوع حوادث أو ظهور أمراض داخل المقاولة ، وإسعاف كل أجير تعرض لحادثة شغل ، إذا كانت الحادثة لا تؤدي إلى توقف الأجير عن شغله . غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال تقييد حرية الأجير في الاستعانة بالطبيب الذي يختاره بنفسه

المادة 320

يكون طبيب الشغل مؤهلا لاقتراح تدابير فردية ، كالنقل من شغل إلى آخر ، أو تحويل منصب الشغل ، إذا كانت تلك التدابير تبررها اعتبارات تتعلق خاصة بسن الأجير ، وقدرته البدنية على التحمل ، وحالته الصحية . - 23 مرسوم رقم 2.05.751 صادر في 6 جمادى الآخرة 13( 1426 يوليو )2005 بتطبيق أحكام المادتين 315 و 316 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدو…

المادة 321

يضطلع طبيب الشغل بدور استشاري ، خصوصا بالنسبة للإدارة ، ورؤساء المصالح ، ورئيس المصلحة الاجتماعية ، لاسيما فيما يتعلق بالحرص على تطبيق التدابير التالية : - مراقبة شروط النظافة العامة في المقاولة؛ - وقاية الأجراء من الحوادث ، وجميع الأضرار التي تهدد صحتهم؛ - مراقبة مدى ملاءمة منصب الشغل للحالة الصحية للأجير؛ - تحسين ظروف الشغل ،…

المادة 322

يجب استشارة طبيب الشغل في ما يلي : – 1 المسائل المتعلقة بالتنظيم التقني للمصلحة الطبية للشغل؛ – 2 التقنيات الجديدة للإنتاج؛ – 3 المواد والمستحضرات الجديدة

المادة 323

يجب على رئيس المقاولة أن يطلع طبيب الشغل على تركيبة المنتجات التي يستعملها في مقاولته . يجب على طبيب الشغل أن يحفظ أسرار المعدات الصناعية والتقنية ، وكذا أسرار تركيبة المنتجات المستعملة

المادة 324

يجب على طبيب الشغل أن يصرح ، وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، بكل حالة من حالات الأمراض المهنية التي علم بها ، وكذلك الأعراض أو الأمراض التي يمكن أن تكون لها صبغة مهنية

المادة 325

يقوم طبيب الشغل بمسك بطاقة للمقاولة ، يعمل على تحيينها باستمرار ، تتضمن لائحة الأخطار والأمراض المهنية إن وجدت ، وعدد الأجراء المعرضين لهاته الأخطار والأمراض . توجه هذه البطاقة للمشغل وللجنة حفظ الصحة والسلامة ، وتوضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل والطبيب مفتش الشغل

المادة 326

يجب على رئيس المقاولة ، أن يقدم لطبيب الشغل ، جميع التسهيلات التي تتيح له ، من جهة ، مراقبة مدى استيفاء المقاولة لشروط الشغل ، وفي مقدمتها التعليمات الخاصة التي تحث على التمسك بتدابير السلامة وحفظ الصحة ، عند إنجاز أشغال خطرة من نوع الأشغال المشار إليها في المادة 293 أعلاه ، وتتيح له ، من جهة أخرى ، التعاون مع الأطباء القائمين على علاج الأجراء ، ومع كل من يمكن أن يفيده في شغله

المادة 327

يجب في المقاولات الملزمة بأن تكون لديها مصلحة طبية للشغل ، إخضاع الأجراء المبينين أدناه لفحص طبي يجريه عليهم طبيب الشغل : – 1 كل أجير ، قبل بداية تشغيله ، أو في أقصى الآجال قبل انقضاء فترة الاختبار؛ – 2 كل أجير ، مرة على الأقل كل اثني عشر شهرا ، بالنسبة للأجراء الذين بلغوا الثامنة عشرة أو تجاوزوها ، وكل ستة أشهر ، بالنسبة لمن تق…

المادة 328

يمكن لطبيب الشغل ، عند الضرورة ، أن يطالب بأن تجرى للأجير ، على نفقة المشغل ، فحوص تكميلية عند بداية تشغيله . - 89 - تخضع لنفس الإجراء ، الفحوص التكميلية التي يطالب بها طبيب الشغل خلال زياراته التفقدية ، حينما تدعو الضرورة إلى إجرائها ، بهدف البحث عن الأمراض المهنية أو المعدية

المادة 329

يؤدى الأجر عن الوقت الذي استلزمته الفحوص الطبية المجراة على الأجراء ، باعتباره وقتا عاديا من أوقات الشغل

المادة 330

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالشغل شروط تجهيز الأماكن المخصصة للمصلحة الطبية للشغل ، سواء كانت الفحوص تجرى داخل المقاولة ، أو في مركز مشترك بين عدة مقاولات

المادة 331

يجب إحداث عيادة طبية ثانية ، إذا كان للمصلحة الطبية من الأهمية ما يكفي لتشغيل طبيبين بوقت كامل . الباب الرابع : مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية

المادة 332

يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، مجلس استشاري يسمى "مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية" وتكون مهمته تقديم اقتراحات وآراء من أجل النهوض بمفتشية طب الشغل ، والمصالح الطبية للشغل ، وفي كل ما يخص حفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية

المادة 333

يرأس مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه ، ويتكون من ممثلين عن الإدارة وعن المنظمات المهنية للمشغلين ، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا . يمكن لرئيس المجلس ، أن يدعو للمشاركة في أشغاله ، كل شخص يراعى في اختياره ما يتوفر عليه من كفاءات في مجال اختصاص المجلس

المادة 334

يحدد أعضاء المجلس ، وطريقة تعيينهم ، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيمي

المادة 335

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عما يلي : - عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة طبقا لمقتضيات المادة 304 ؛ - عدم إحداث مصلحة طبية مستقلة أو مشتركة طبقا للمادة 305 أو إحداثها خلافا للشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛ - رفض عضوية مقاولة أو مؤسسة في مصلحة طبية مشتركة تدخل في نطاق اختصاصها ، طبقا لمقتضيات المادة 305 ؛…

المادة 336

يجب إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها ، والتي يشتغل فيها خمسون أجيرا على الأقل

المادة 337

تتكون لجنة السلامة وحفظ الصحة من : - المشغل أو من ينوب عنه ، رئيسا؛ - رئيس مصلحة السلامة ، وعند عدم وجوده ، مهندس أو إطار تقني يعمل بالمقاولة ، يعينه المشغل؛ - طبيب الشغل بالمقاولة؛ - مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛ - ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما . يمكن للجنة ، أن تدعو للمشار…

المادة 338

يعهد إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة ، القيام خاصة بما يلي : - استقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاولة؛ - العمل على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة؛ - السهر على حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء من المخاطر المهنية؛ - السهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحيطها؛ - الإيعاز بات…

المادة 339

تعقد لجنة السلامة وحفظ الصحة اجتماعاتها ، باستدعاء من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . يجب على اللجنة أيضا أن تجتمع على إثر كل حادثة ترتبت ، أو كان من الممكن أن تترتب عنها عواقب خطيرة . تعقد الاجتماعات داخل المقاولة ، في مكان ملائم ، وخلال أوقات الشغل ، كلما كان ذلك ممكنا . يؤدى الأجر عن الوقت المقضى في الاجتماعات باعتباره وقت شغل فعلي

المادة 340

يجب على اللجنة ، إجراء تحقيق عند وقوع كل حادثة شغل لأحد الأجراء ، أو إصابته بمرض مهني ، أو بمرض ذي طابع مهني . يتولى إجراء التحقيق المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، عضوان من أعضاء اللجنة ، يمثل أحدهما المشغل ، ويمثل الآخر الأجراء ، ويتعين عليهما أن يضعا تقريرا مطابقا للنموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، حول الظروف التي وقعت فيها حادثة الشغل ، أو الإصابة بالمرض المهني ، أو بالمرض ذي الطابع المهني

المادة 341

يجب على المشغل ، أن يبعث إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل ، نظيرا من التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة ، خلال الخمسة عشر يوما ، الموالية لوقوع حادثة الشغل ، أو لمعاينة المرض المهني ، أو المرض ذي الطابع المهني

المادة 342

يجب على لجنة السلامة وحفظ الصحة ، أن تضع تقريرا سنويا ، في نهاية كل سنة شمسية ، حول تطور المخاطر المهنية بالمقاولة . - 93 - يحدد نموذج هذا التقرير بنص تنظيمي ،26 ويجب على المشغل توجيهه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل ، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل ، خلال أجل أقصاه التسعون يوما الموالية للسنة التي وضع بشأنها التقرير

المادة 343

يضمن في سجل خاص ، يجب وضعه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل ، والطبيب المكلف بتفتيش الشغل ، ما يلي : - محاضر الاجتماعات التي تعقدها لجنة السلامة وحفظ الصحة في حالة وقوع حوادث خطيرة؛ - التقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية داخل المقاولة؛ - البرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية

المادة 344

يعاقب عن عدم التقيد بأحكام هذا الباب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم . القسم الخامس : الأجر الباب الأول : تحديد الأجر وأداؤه الفرع الأول : أحكام عامة

المادة 345

يحدد الأجر بحرية ، باتفاق الطرفين مباشرة ، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية ، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر . إذا لم يحدد الأجر بين الطرفين وفق المقتضيات الواردة في الفقرة أعلاه ، تولت المحكمة تحديده وفق العرف . وإذا كان هناك أجر محدد سابقا افترض في الطرفين أنهما ارتضياه . - 26 مرسوم رقم 2.09.443 ص…

المادة 346

يمنع كل تمييز في الأجر بين الجنسين ، إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه

المادة 347

يؤدى للأجير ، عن المدة التي يقضيها في مكان الشغل ، في حالة ضياع الوقت لسبب خارج عن إرادته ، أجر يحتسب بناء على نفس الأسس التي يحتسب عليها الأجر العادي . غير أنه ، إذا كان الأجير يتقاضى أجره على أساس القطعة ، أو الشغل المؤدى ، أو المردودية ، وجب له عن ذلك الوقت الضائع ، أجر يؤدى له على أساس معدل أجره خلال الستة والعشرين يوما السا…

المادة 348

إذا استدركت ساعات الشغل الضائعة غير المؤدى عنها ، في حالة التوقف الجماعي لأجراء المقاولة عن الشغل لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة ، وجب أداء الأجر عنها بالقيمة العادية ، ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجير

المادة 349

تسري أيضا أحكام المادة السابقة ، على النشاطات غير الفلاحية ، بالنسبة للساعات الزائدة عن الثماني ساعات الأولى ، إذا أسفر توزيع ساعات الشغل على أيام الأسبوع ، عن رفع مدة الشغل اليومية إلى أزيد من ثماني ساعات في اليوم الواحد

المادة 350

يجب أن يستفيد كل أجير ، ما لم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية ، بموجب بند من بنود عقد الشغل ، أو نظام داخلي ، أو اتفاقية شغل جماعية ، من علاوة الأقدمية تحدد نسبتها على النحو التالي : %5 - من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه سنتين في الشغل؛ %10 - من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه خمس سنوات في الشغل؛ %15 - من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه…

المادة 351

يراد بالشغل المشار إليه في المادة 350 أعلاه ، فترات الخدمة التي أداها الأجير متصلة ، أو غير متصلة في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل . لا يعتد بفترات الخدمة ، متصلة كانت أو غير متصلة ، لاستحقاق علاوة الأقدمية ، إذا كانت قد أدخلت عند احتساب المبلغ الذي سبق للأجير أن تسلمه عند تعويضه عن الفصل من الشغل ، وذلك بالنسبة للأجير الذي فصل من الشغل ثم عاد إليه