المادة 347

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يؤدى للأجير ، عن المدة التي يقضيها في مكان الشغل ، في حالة ضياع الوقت لسبب خارج عن إرادته ، أجر يحتسب بناء على نفس الأسس التي يحتسب عليها الأجر العادي . غير أنه ، إذا كان الأجير يتقاضى أجره على أساس القطعة ، أو الشغل المؤدى ، أو المردودية ، وجب له عن ذلك الوقت الضائع ، أجر يؤدى له على أساس معدل أجره خلال الستة والعشرين يوما السابقة ، على ألا يقل ذلك عن الحد الأدنى القانوني للأجر . إذا كان ضياع الوقت ، في النشاطات غير الفلاحية ، راجعا لأسباب خارجة عن إرادة الأجير ، فإن الوقت المقضي بأماكن الشغل يحسب لفائدة الأجير ويؤدى عنه على أساس الأجرة العادية . إذا تعذر على المشغل ، في النشاطات الفلاحية ، توفير الشغل بسبب حالات جوية غير مألوفة ، فإن الأجير الذي يكون رهن إشارة المشغل طيلة الصباح وما بعد الزوال يستفيد من أجرة نصف يوم إذا ظل عاطلا اليوم بكامله . ويتقاضى ثلثي الأجرة اليومية إذا ظل عاطلا خلال نصف يوم فقط