إذا استدركت ساعات الشغل الضائعة غير المؤدى عنها ، في حالة التوقف الجماعي لأجراء المقاولة عن الشغل لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة ، وجب أداء الأجر عنها بالقيمة العادية ، ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجير
المادة 348
مدونة الشغل
مدونة الشغل
إذا استدركت ساعات الشغل الضائعة غير المؤدى عنها ، في حالة التوقف الجماعي لأجراء المقاولة عن الشغل لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة ، وجب أداء الأجر عنها بالقيمة العادية ، ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجير