المادة 348

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا استدركت ساعات الشغل الضائعة غير المؤدى عنها ، في حالة التوقف الجماعي لأجراء المقاولة عن الشغل لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة ، وجب أداء الأجر عنها بالقيمة العادية ، ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجير