تسري أيضا أحكام المادة السابقة ، على النشاطات غير الفلاحية ، بالنسبة للساعات الزائدة عن الثماني ساعات الأولى ، إذا أسفر توزيع ساعات الشغل على أيام الأسبوع ، عن رفع مدة الشغل اليومية إلى أزيد من ثماني ساعات في اليوم الواحد
المادة 349
مدونة الشغل
مدونة الشغل
تسري أيضا أحكام المادة السابقة ، على النشاطات غير الفلاحية ، بالنسبة للساعات الزائدة عن الثماني ساعات الأولى ، إذا أسفر توزيع ساعات الشغل على أيام الأسبوع ، عن رفع مدة الشغل اليومية إلى أزيد من ثماني ساعات في اليوم الواحد