المادة 349

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تسري أيضا أحكام المادة السابقة ، على النشاطات غير الفلاحية ، بالنسبة للساعات الزائدة عن الثماني ساعات الأولى ، إذا أسفر توزيع ساعات الشغل على أيام الأسبوع ، عن رفع مدة الشغل اليومية إلى أزيد من ثماني ساعات في اليوم الواحد