المادة 350

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب أن يستفيد كل أجير ، ما لم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية ، بموجب بند من بنود عقد الشغل ، أو نظام داخلي ، أو اتفاقية شغل جماعية ، من علاوة الأقدمية تحدد نسبتها على النحو التالي : %5 - من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه سنتين في الشغل؛ %10 - من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه خمس سنوات في الشغل؛ %15 - من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه اثنتي عشرة سنة في الشغل؛ - 95 - %20 - من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه عشرين سنة في الشغل؛ %25 - من الأجر المؤدى له ، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغل