المادة 351

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يراد بالشغل المشار إليه في المادة 350 أعلاه ، فترات الخدمة التي أداها الأجير متصلة ، أو غير متصلة في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل . لا يعتد بفترات الخدمة ، متصلة كانت أو غير متصلة ، لاستحقاق علاوة الأقدمية ، إذا كانت قد أدخلت عند احتساب المبلغ الذي سبق للأجير أن تسلمه عند تعويضه عن الفصل من الشغل ، وذلك بالنسبة للأجير الذي فصل من الشغل ثم عاد إليه